الشيخ محمد إسحاق الفياض

54

نبذة مختصرة من الحياة العلمية للسيد الخوئي

الأبحاث الفقهية وموارد الإبداع فيها المورد الأول : ما إذا شك المكلف بعد الصلاة في أنه أغتسل من الجنابة قبلها أو لا . فالمشهور ان وظيفته إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الماضية واستصحاب بقاء الجنابة بالنسبة إلى الصلاة الآتية . ولكنه قدّس سرّه تنبه هنا على نكتة أكثر استيعاباً وأدق عمقاً وهي ما إذا أحدث المكلف بعد الصلاة بالأصغر ، فإنه حينئذ يعلم أجمالًا أما ببطلان الصلاة السابقة ، أو وجوب الوضوء للصلاة الآتية ، كما أنه يعلم أجمالًا اما ببطلان قاعدة الفراغ في الصلاة المتقدمة أو بطلان استصحاب بقاء الجنابة ، إذ لا يمكن جريان كليهما معاً لاستلزامه المخالفة القطعية العملية ، وعلى هذا فإن كان في الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة المتقدمة والجمع بين الوضوء والغسل للصلاة الآتية ، وإن كان في خارج الوقت ، فوظيفته بالنسبة إلى الصلاة الآتية هي الجمع بين الوضوء والغسل ، وأما بالنسبة إلى قضاء الصلاة المتقدمة فبما أنه شاك في أصل وجوبه ، باعتبار أن القضاء يكون بأمر جديد فوظيفته الرجوع إلى أصالة البراءة عنه ، لأن العلم الإجمالي بوجوب الوضوء للصلاة الآتية أو وجوب